تخريج جزء من أحاديث المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الشيخ القطب ياسر بن سلطان بن حمد المشايخي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٩

يجوزُ ابتداءُ المرأةِ؛ لأنَّ الواوَ لاَ ترتب، قلنا: نَعَمْ، لكنَّ السنَّةَ رتَّبَتْ. انتهى

فهذَا حكمُ اللعَانِ لاَ يقعُ إلاَّ بهذَا الوَجْهِ الذِي أوقَعُهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وحكمَ بِهِ منْ بَعْدِهِ، فذلكَ السَّنة لمن يحكمُ بِهِ بَعْدَهُ إلىَ يومِ القِيَامَةِ.

قالَ المرتِّبُ: التعريضُ بالقذفِ ليسَ قذفًا فلاَ لعانَ بِهِ كمَا لمْ يلاعنْ - صلى الله عليه وسلم - بينَ المرأةِ ورجلِهَا الذِي قالَ: يَارسولَ اللهِ، إنَّ امرأَتيِ ولدَتْ غلامًا أسودَ، فقالَ: هلْ لكَ مِنَ إبلٍ، قالَ: فَمَا لَوْنُهَا؟ الحديثُ(1)

(1) الحديث ناقص وتمامه كما أخرجه البخاري، قوله - صلى الله عليه وسلم - "أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله، وُلِدَ لي غلام أسود، فقال:"هل لك من إبل"قال: نعم، قال:"ما ألوانها"قال: حمر، قال:"هل فيها من أورق"قال: نعم، قال:"فأنى ذلك". قال:"لعله نزعة عرق". قال:"فلعل ابنك هذا نزعة".

هذا الحديث رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة أبو هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - .

وأما حديث أبو هريرة فقد أخرجه:

البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، ص 1050، ح رقم 5305، بلفظه. كما أخرجه في كتاب الحدود، باب ماجاء في التعريض، ص 1306، ح رقم 6847، بلفظ قريب. كما أخرجه في كتاب الإعتصام، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل، ص 1395، ح رقم 7314، بلفظ قريب.

وأخرجه مسلم في كتاب اللعان، باب وجود الإحداد في عدة، ص 608، ح رقم 1500، بلفظ قريب.

و أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، ص 257، ح رقم 2260، بلفظ قريب.

وأخرجه الترمذي في كتاب الولاء والهبة، باب ماجاء في الرجل ينتفي من ولده، ص 353، ح رقم 2128، بلفظ قريب. وقال هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الإنتفاء منه، ص 367، ح رقم 3478، بلفظ قريب.

وأخرجه في كتاب النكاح، باب الرجل يشك في ولده، ص 217، ح رقم 2002، بلفظ قريب.

وأخرجه أحمد في المسند، ص 519، ح رقم 7189، بلفظ قريب. وص 519، ح رقم 7190، مختصرا. وص 523، ح رقم 7263، بلفظ قريب. وص 555، ح رقم 7746، بلفظ قريب، وص 651، ح رقم 9287، بلفظ قريب.

وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان، كتاب النكاح باب ثبوت النسب وما جاء في القائف، 9/416، ح رقم 4106، بلفظ قريب. كما أخرجه في نفس الباب، 9/416، ح رقم 4107، بلفظ قريب.

=وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب اللعان، باب لا لعان ولا حد في التعريض، 7/674، ح رقم 15362، بلفظ قريب. كماأخرجه في نفس الباب، 7/674، ح رقم 15363، بلفظ قريب.كما أخرجه في كتاب الدعوى والبينات، باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في النسب، 10/ 448، ح رقم 21275، بلفظ قريب.

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه:

ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يشك في ولده، ص 217، ح رقم 2003، بلفظ قريب.

٥٩ / ٦٧