حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٦

وقال الخليل: (ها) كلمة تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله (ها وها) أن يقول كل من المتعاقدين لصاحبه ها فيتقابضان في المجلس، قال ابن مالك حقها أن لا يقع بعدها خذ قال فالتقدير (لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين ها وها).

واستدل به على اشتراط التقابض في المجلس، إلى أن قال:

والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويحوز فتحهما.

وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال.

والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة، إلى أن قال:

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث، أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه.

وفيه المماكسة والمراوضة وتقليب السلعة وفائدته الأمن من الغبن.

وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره.

وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق.

وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله. وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم.

وفيه اليمين لتأكيد الخبر.

وفيه الحجة بخبر الواحد.

وأن الحجة على من خالف في حكم من أحكام كتاب الله أو حديث رسوله.

وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد وكذا الورق بالورق الخ.

قوله (ابتاع بعيرا ببعيرين) تقدم الكلام على ما يتعلق به هناك.

١٬٠٠٣ / ١٬٩٦٦