الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨قوله: (ولا إقراض إلا بعين) لعله إنما ذكر هذا الحديث في باب الربا للإشارة إلى أن من دفع في القراض سلعة فقد خالف أمر الشرع وتذرع سلعته إلى كسب المال من غير حله، ودفعه إلى غيره من غير حله إذا أتما ذلك بينهما فأشبه الربا والله أعلم.
ولكن الحكم في القراض إذا كان بغير الدنانير والدراهم على الصحيح أن السلعة على ذمة صاحبها والمقارض أمين فيها، وما تحصل فيهما فهو لصاحبها، وللمقارض فيها أجر عنائه كما بين في محله، والله أعلم فليراجع.
١٬٠١٥ / ١٬٩٦٦