الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩الباب الخامس والثلاثون
كتاب الأحكام
588) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ».
قَالَ الرَّبِيعُ: أَلْحَنُ أَقْطَعُ وَأَبْلَغُ وَأَحَقُّ.
589) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي الْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَ الْيَدَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَفُكَّ عَنْهُ عَدْلُهُ، أَوْ يَهْوِي بِهِ جُورُهُ فِي النَّارِ».
590) … أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولُونَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ سِكِّينٍ».
591) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُزُومُ الْفَقِيرِ(1) حَرَامٌ، وَالْمُدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ وَالْمُنْكِرُ لِمَا(2) عَلَيْهِ كَافِرَانِ».
592) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
(1) / قوله: لزوم الفقير أي التضييق عليه في طلب الدين فَإِنَّ من لزمه في ذلك مع أنّه لا يجد الوفاء فَقَدْ أذاه وضيّق عليه وأذلّه وفعل ذلك في المعسر حرام.
(2) / خ: مَا.