حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧

واستدل في الإيضاح بهذا الحديث على أنه يجوز لصاحب الدين أن يقضي بقدر دينه من ما قد سبق في الذمة حيث قال: ففي هذا دليل أنه حين يجوز له أن يأخذ مقدار حقه بلا إذن الذي عليه الحق من ماله المعين جاز له أن يقضي بقدر دينه مما قد سبق في الذمة لأنه ماله وهذ إذا اختلفت الديون كما ذكرنا الخ.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جرح العجما جبار الحديث حتى قال ففي الركاز الخمس).

قوله (جرح العجما جبار الحديث) تقدم الكلام عليه في أول كتاب الزكاة.

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حاز أرضا وعمرها عشر سنين والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر فهي للذي حازها وعمرها ولاحجة للخصم فيها).

قوله (من حاز أرضا وعمرها عشر سنين إلى آخره) هذا قول أهل الحجاز والحديث يشهد لهم، وعليه العمل بالجزيرة في زماننا على ما أدركنا عليه مشيايخنارحمهم الله.

والمصرح به في كتاب الأحكام للشيخ أبي زكريا رحمه الله غير هذا حيث قال: الحيازة في قول أهل الحجاز عشر سنين، وفي قول أهل المدينة خمس عشرة سنة، وفي قول أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رضي الله عنه عشرون سنة وهو المأخوذ به عندنا، وقال بعضهم خمس وعشرون سنة، وقال بعضهم ثلاثون سنة، وقال بعضهم خمس وثلاثون سنة، وقال بعضهم أربعون سنة، وقال بعضهم خمس وأربعون سنة، وقال بعضهم خمسون سنة إلى آخره، والعجب لأبي عبيدة رحمه الله كيف عدل عن الحديث الذي رواه مع أنه لم يذكر له معارضا فالمناسب العمل بما ورد به الحديث والله أعلم.

قوله (والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر) إنما قيد به لأنه لا حيازة على غائب، قال عمنا أبوزكريا رحمه الله: ولا تجوز الحيازة على غائب ولا مجنون ولا طفل، ولا تجوز الحيازة بين الشركاء ولا الولد تحت والده والله أعلم انتهى.

أقول وكذا لا حيازة بين الزوجين، ثم إنهم اختلفوا في الحيازة هل هي فيما علم أصله أو فيما جهل؟ والمصدر به عند الشيخ أبي زكريا رحمه الله هو الأول حيث قال: في المشهور، والحيازة في الأصل، وأراد بالمشهور ما يثبت به المعقود مانصه:

وإذا عرف الفدان في يد رجل ثم عرف فيه بعد ذلك رجل آخر ثلاث سنين متواليات ثم يحرث ويحصد ويعطي ويمنع وصاحبه الأول حاضرلم يغير من ذلك

١٬٠٤٤ / ١٬٩٦٦