الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، أما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين إلخ، ثم قال: "ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك، وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم" إلخ، وذكر صاحب الوضع رحمه الله في صفة التيمم خمسة مذاهب، والصحيح منها ما ذهب إليه أصحابنا كما دل عليه حديث عمار رضي الله عنه.
قوله:» وضربة لليدين «فيه إجمال بينته الرواية الأخرى إن قلنا إن اليد في الكف من قبل المجمل، وإن قلنا إنها في الكف أظهر منها في بقية الأجزاء فالأمر ظاهر والله أعلم.
١٧٩ / ١٬٩٦٦