حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

الباب الخامس في ما يتقي المحرم وما لا يتقي

(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد إلخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الأخفاف فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس).

قوله (فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص إلخ) هذا جواب عن سؤال رجل على ما ذكره البخاري، ولفظه بعد ذكر الإسناد عن عبد الله بن عمر (أن رجلا قال: يارسول الله ما يلبس المحرم من ثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص إلخ) وذكروا أن هذا من بديع الكلام وجزله لأن ما يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه.

٦١٢ / ١٬٩٦٦