حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف في السلعة بأكثر من ثمنها؛ لأن عائشة بدلت نقدا جعلوه نسيئة في تسع سنين لحصول الرغبة في النقد أكثر من النسيئة.

وجواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه فتحصل الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولية.

إلى أن قال: وفيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل".

إلى أن قال: ويؤخذ منه: أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصلح شرطه، وأن من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوبة إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه.

إلى أن قال: وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى العبد والسيد وإن كان فيه إبطال التحرير لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها لتشتريها عائشة الخ.

وهذا يؤيد الجواب الأول فيما ذكرته سابقا؛ إلا أنه يقال على قاعدة المذهب: إذا تراضى السيد والمكاتب، والله أعلم.

قال ابن حجر: وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه.

إلى أن قال: وفيه مشروعية الخُطبة في الأمر المهم، والقيام فيها وتقدمة الحمد والثناء على الله سبحانه، وقول "أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة.

وأن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه.

وأن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قُصد إليه ووقع مكلفا.

إلى أن قال: وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة؛ فيستثنى من عموم: "الولاء لحمة كلحمة النسب" فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب.

إلى أن قال: وأن الولاء لا يوهب ولايباع.

إلى أن قال: ويؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: "الولاء لمن أعطيى الورق"، أن المراد المعطي المالك، لا مَن باشر الإعطاء مطلقا، فلا يدخل الوكيل.

إلى أن قال: وفيه ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت.

إلى أن قال: وفيه أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة.

إلى أن قال:

٩٢٤ / ١٬٩٦٦