الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩وأنه لا عار على الرجل في إظهار حبه لزوجته.
وأن المرأة إذا بغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما.
وجواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها.
وجواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق واستعطافه لها واتباعها أين سلكت كذلك، ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة.
إلى أن قال: وفيه أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة ونحوهما ليس حكما.
وفيه أنه يجوز لمن سئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب ما يعود عليه نفعه، لأن عائشة شرطت أن يكون لها الولاء إذا أدت الثمن دفعة واحدة.
وفيه جواز أداء الدين عن المدين وأنه يبرأ بأداء غيره عنه.
وإفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظ وغرض إذا كان حقا.
وجواز حكم الحاكم لزوجته بالحق.
وجواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيبا للبائع في تسهيل البيع.
وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددا، إذا كان قدرها معلوما لقولها: "عدها" ولقولها: "تسع أواق".
ويستنبط منه جواز بيع المعاطاة.
وفيه جواز عقد البيع بالكناية لقولها له "خذيها"، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في حديث الهجرة: "قدم أخذتها بالثمن".
وفيه أن حق الله مقدم على حق الآدمي لقوله: "شرط الله أحق وأوثق"، ومثله الحديث الآخر الذي: "دين الله أحق أن يقضى".
إلى أن قال: وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك، وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة.
وفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها.
وفيه أن حكم الحاكم لايغير الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه.