الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠وفيه قبول خبر الواحد الثقة وخبر العبد والأمة وروايتهما.
وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول.
وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند وقت الحاجة.
وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه أو ندب إليه بحسب الحال.
وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة فإن الواقعة واحدة، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء.
وفيه أن العدة بالنساء، لما تقدم من حديث ابن عباس: أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة، ولو كانت بالرجال لأمرت أن تعتد عدة الإماء.
وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاث قروء.
إلى أن قال: وفيه تسمية الأحكام سننا، وإن كان بعضها واجبا، وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث.
وفيه جواز جبر السيد أمته على تزويج من لا تختاره إما لسوء خلقه أو خلقه، وهي بالضد من ذلك، فقد قيل إن بريرة كانت جميلة غير سوداء، بخلاف زوجها وقد زوجت منه، وظهر عدم اختيارها لذلك بعد عتقها.
وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك، ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصبر على حكم الله عليها، ولا تعامله بمايقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها.
وفيه تنبيه صاحب الحق على ما وجب له إذا جهله.
إلى أن قال: وإطلاق الأهل على السادة، وإطلاق العبيد على الأرقاء.
وجواز تسمية العبد مغيثا.
وأن مال الكتابة لا حد لأكثره.
قوله: «والثالثة دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور»، الخ ذكر ابن حجر من فوائده: أن للمعتق أن يقبل الهدية من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب المعتق.