حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

تجري على العوائد، وهذا هو الظاهر لما تقدم من الأحاديث وكلام الأصحاب والله أعلم فليحرر.

قوله: «الرجل أحق بامرأته»، يعني: وليس لغيره فيها خطبة ما لم تخرج من العدة؛ وإنما يكون له فيها حق إذا طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا بغير الثلاث كما هو معلوم.

قوله: «ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»، بأن تتفرغ منها كما هو مذهب الجمهور؛ وقيل: إذا شرعت في الاغتسال فغسلت رأسها فقد فاتت الزوج؛ قال أبو زكرياء رحمه الله في كتاب النكاح نقلا عن أبي صالح ياسين الدركلي رحمه الله أنه قال: "اختلفت أنا وأهل الجبل في ثلاث مسائل فذكرها.

إلى أن قال: ومنها المطلقة إذا حاضت ثلاث حيض فرأت الطهر من الحيضة الثالثة أن تفوت زوجَها مراجعتُها إذا فاضت الماء على رأسها".

وقال غيره بأن لا تفوته حتى تجيز يديها تحت قدمها الخ، وهذا إذا لم تضيع الاغتسال.

قال أبو زكرياء رحمه الله: وأما إذا ضيعت الاغتسال حتى خرج وقت الصلاة حلت للأزواج وفاتت الزوج الأول مراجعتها.

٩٤٦ / ١٬٩٦٦