حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

ويشترط للقيام بالغبن أن لا يحصل في المبيع تغير بخدمة أن نحوها.

وعند بعض قومنا يشترطون للقيام بالغبن ثلاثة شروط أشار إليها في النظم بعضهم بقوله:

ومن بغبن في مبيع قاما … فشرطه أن لا يجوز العاما

وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما فوق وقع

وهو كلام متجه، والله أعلم.

قوله: «وقال غيره تضييعه أن يضعه في غير أهله»، وقال في الإيضاح: قال بعضهم أن يضيعه ولا يحوطه ولا يحفظه.

وقال ابن حجر: وقد قال الجمهور إن المراد به السرف في إنفاقه؛ وعند سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام؛ انتهى.

٩٨٠ / ١٬٩٦٦