الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣ويشترط للقيام بالغبن أن لا يحصل في المبيع تغير بخدمة أن نحوها.
وعند بعض قومنا يشترطون للقيام بالغبن ثلاثة شروط أشار إليها في النظم بعضهم بقوله:
ومن بغبن في مبيع قاما … فشرطه أن لا يجوز العاما
وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما فوق وقع
وهو كلام متجه، والله أعلم.
قوله: «وقال غيره تضييعه أن يضعه في غير أهله»، وقال في الإيضاح: قال بعضهم أن يضيعه ولا يحوطه ولا يحفظه.
وقال ابن حجر: وقد قال الجمهور إن المراد به السرف في إنفاقه؛ وعند سعيد بن جبير إنفاقه في الحرام؛ انتهى.
٩٨٠ / ١٬٩٦٦