دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الشغار (2/141) – وأمّا نكاح الشّغار الذي نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنه فهو أنّ الرّجل كان في الجاهلية يزوج امرأة هو وليّها بغير صداق على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليّها يغير صداق هذه صداق الأخرى. يقول أحدهما لصاحبه: أشغرني أختك على أن أشغرك ابنتي(1) (2/160).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهَ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ لَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، وَكَذَلِكَ الأُخْتُ بِالأُخْت(2) .

الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به. (لم أجده بلفظ ابن بركة).

91* نصّ ابن بركة:

(1) - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ على أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ليس بَيْنَهُمَا صَدَاق. صحيح البخاري، باب الشغار، رقم4822، 5/1966.

(2) - مسند الرّبيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم514، 2/134.

١٥٧ / ٤٣٢