دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٥٧ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الشغار (2/141) – وأمّا نكاح الشّغار الذي نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنه فهو أنّ الرّجل كان في الجاهلية يزوج امرأة هو وليّها بغير صداق على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليّها يغير صداق هذه صداق الأخرى. يقول أحدهما لصاحبه: أشغرني أختك على أن أشغرك ابنتي(1) (2/160).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهَ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ لَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ، وَكَذَلِكَ الأُخْتُ بِالأُخْت(2) .
الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به. (لم أجده بلفظ ابن بركة).
91* نصّ ابن بركة:
(1) - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ على أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ليس بَيْنَهُمَا صَدَاق. صحيح البخاري، باب الشغار، رقم4822، 5/1966.
(2) - مسند الرّبيع، كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم514، 2/134.