دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَجُلٍ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ». باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك، رقم275، 1/72.
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو تفضيل لفظ على لفظ، لأن رواية الرّبيع قد رواها غيره أيضا.
58* نصّ ابن بركة:
ووجه قولهم: إنّ بلالا كان يؤذّن بليل، فردّوا الجمعة قياسا على السّنّة من فعل بلال (1/440) - بقوله عليه السّلام: إنّ بلالا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتّى يؤذّن ابن أم مكتوم. ثمّ قال في خبر آخر: إنّ بلالا يوقظ نائمكم ويردّ غائبكم (1/441) – وقال(؟): إنّ عمر نهى بلالا عن التّثاوب في الأذان فكان بلال يؤذّن بليل فإذا طلع الفجر الأخير أذّن ابن أمّ مكتوم. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إنّ بلالا يؤذّن بليل ليوقظ نائمكم ويردّ قائمكم فإذا سمعتم أذان ابن أمّ مكتوم فصلّوا (1/443، 447) - وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخيط الأبيض والخيط الأسود والوقت الذي بينهما فقال: إنّ بلالا يؤذّن بليل فكلوا حتّى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم(1) (2/23).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا سمعتم بلالا فكلوا وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا يعني في رمضان. (باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور، رقم319، 1/82).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد.
59* نصّ ابن بركة:
(1) - عن عَائِشَةَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُؤَذِّنَ ابن أُمِّ مَكْتُوم. صحيح البخاري، باب الأذان قبل الفجر، رقم597، 1/224.