دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

- أبو عبيدة قال: بلغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْكَعْبَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْن .... مَكَّةُ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» قال: فَغَمَزَهَا النَّبِيءُ بِيَدِهِ وَقال: «لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا»، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ عَمُّهُ - وَكَانَ شَيْخًا مُجَرِّبًا - : إِلاَّ الإِِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْقُبُورِ وَلِظُهُورِ الْبُيُوتِ، فَسَكَتَ النَّبِيءُ - صلى الله عليه وسلم - قَلِيلاً ثُمَّ قال: «إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ». (باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم419، 2/108).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو الرّواية بالمعنى، لأن الحديث رواه الرّبيع وغيره، ولم أجده باللّفظ الذي أورده ابن بركة.

106* نصّ ابن بركة:

روي عن عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يَنْكِح الْمحرم أو ينكح أو يخطب. وأما ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهي حرام فقد عارضه ما روي عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال(1) (

(1) - .. فقال أَبَانُ سمعت عُثْمَانَ بن عَفَّانَ يقول قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ. صحيح مسلم، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم1409، 2/1030.

- عن أَبَانَ بن عُثْمَانَ عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نهى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أو يُنْكِحَ أو يَخْطُب. سنن النسائي، باب النهي عن ذلك (النكاح للمحرم)، رقم2843، 5/192.

٢٩٣ / ٤٣٢