دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

2/72).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة قال: بلغني عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ». (باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم519، 2/136).

قال الرّبيع: قَالَ ضمامُ بْنُ السَّائِبِ عن جابر بن زيد عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيءَ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ بِخَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم520، 2/136).

الملاحظة: حسب متن الحديث فإنّ ابن بركة لم يذكر رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع وتفضيل لفظ على لفظ، بدليل أن رواية الرّبيع قد رواها غيره أيضا.

107* نصّ ابن بركة:

روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودموان الميتتان الجراد والحوت، والدموان الطحال والكبد (2/77) – لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أحلت لكم ميتتان الجراد والسمك(1) (2/84).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالْمَيْتَتَانِ: الْجَرَادُ وَالسَّمَكُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». (باب الذبائح، رقم618، 2/160).

(1) - عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. سنن ابن ماجة، باب الكبد والطحال، رقم3314، 2/1102.

- عَن ابن عُمَرَ قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. مسند أحمد، رقم5723، 2/97.

٢٩٤ / ٤٣٢