دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤2/72).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة قال: بلغني عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلاَ يُنْكِحُ، وَلاَ يَخْطُبُ». (باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم519، 2/136).
قال الرّبيع: قَالَ ضمامُ بْنُ السَّائِبِ عن جابر بن زيد عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيءَ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ بِخَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، رقم520، 2/136).
الملاحظة: حسب متن الحديث فإنّ ابن بركة لم يذكر رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع وتفضيل لفظ على لفظ، بدليل أن رواية الرّبيع قد رواها غيره أيضا.
107* نصّ ابن بركة:
روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودموان الميتتان الجراد والحوت، والدموان الطحال والكبد (2/77) – لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أحلت لكم ميتتان الجراد والسمك(1) (2/84).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالْمَيْتَتَانِ: الْجَرَادُ وَالسَّمَكُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». (باب الذبائح، رقم618، 2/160).
(1) - عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. سنن ابن ماجة، باب الكبد والطحال، رقم3314، 2/1102.
- عَن ابن عُمَرَ قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. مسند أحمد، رقم5723، 2/97.