دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو الرّواية بالمعنى.
108* نصّ ابن بركة:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. وفي رواية أخرى أنه قال: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه(1) (2/93).
نصّ الرّبيع:
ومن طريق أبي هريرة عَنْهُ - عليه السلام - قال: «مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ». (باب الأيمان والنذور، رقم656، 2/170).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع وتفضيل لفظ على لفظ.
109* نصّ ابن بركة:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا وفاء في نذر عقد في معصية الله(2) (
(1) - حدثنا عَمْرُو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال من حَلَفَ على يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها فَلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الذي هو خَيْر. سنن النسائي، باب الكفارة قبل الحنث، رقم3781، 7/10.
(2) - عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ قال … فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت إِنَّهَا نَذَرَتْ إن نَجَّاهَا الله عليها لَتَنْحَرَنَّهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرُوا ذلك له فقال سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إن نَجَّاهَا الله عليها لَتَنْحَرَنَّهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ ولا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ وفي رِوَايَةِ بن حُجْرٍ لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللَّه. صحيح مسلم، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، رقم1641، 3/1262.
- عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين. سنن أبي داود، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، رقم3290، 3/232.