دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦2/107).
نصّ الرّبيع:
ومن طريق عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْهُ - عليه السلام - قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ فَإِنَّهُ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ». (باب الأيمان والنذور، رقم658، 2/170).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع في الأدلة، لأنه قد ذكر رواية الرّبيع في موضع آخر(1) . بالإضافة إلى كون ما ذكره ابن بركة بالمعنى، لأني لم أجده بذلك اللفظ.
110* نصّ ابن بركة:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:الثيب أحق بنفسها من وليها (2/120) - وزعم الشافعي أن الأب إذا زوج ابنته الكبيرة ثبت عليها وإن كرهت، وأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:الثيب أحق بنفسها من وليها؛ لغير الأب، وهذا خطأ منه على أصله لأن من قوله أن الأخبار على العموم، فكيف ترك أصله؟(2) (2/121).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». (كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم511، 2/134).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو اختيار الرّواية التي يمكن القول بأنها محل اتفاق على قبولها.
111* نصّ ابن بركة:
(1) - 2/102، 103. – انظر: مبحث المتن.
(2) - عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. صحيح مسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم1421، 2/1037.