دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

2/107).

نصّ الرّبيع:

ومن طريق عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنْهُ - عليه السلام - قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ فَإِنَّهُ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ». (باب الأيمان والنذور، رقم658، 2/170).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو قصد التنويع في الأدلة، لأنه قد ذكر رواية الرّبيع في موضع آخر(1) . بالإضافة إلى كون ما ذكره ابن بركة بالمعنى، لأني لم أجده بذلك اللفظ.

110* نصّ ابن بركة:

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:الثيب أحق بنفسها من وليها (2/120) - وزعم الشافعي أن الأب إذا زوج ابنته الكبيرة ثبت عليها وإن كرهت، وأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:الثيب أحق بنفسها من وليها؛ لغير الأب، وهذا خطأ منه على أصله لأن من قوله أن الأخبار على العموم، فكيف ترك أصله؟(2) (2/121).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». (كتاب النكاح، باب في الأولياء، رقم511، 2/134).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو اختيار الرّواية التي يمكن القول بأنها محل اتفاق على قبولها.

111* نصّ ابن بركة:

(1) - 2/102، 103. – انظر: مبحث المتن.

(2) - عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. صحيح مسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم1421، 2/1037.

٢٩٦ / ٤٣٢