دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو الوهم والغلط، لأني لم أجد هذا الحديث عن عمر، ولا متنه بهذا اللفظ .

132* نصّ ابن بركة:

وقال الباقون: له ردها، وكتمان العيب من الغرر الذي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، وروى أبو هريرة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة وعن بيع حبل الحبلة. .....وأمّا بيع حبل الحبلة هو أنّ العرب كانت تتبايع لحم الجزور إلى أن تنتج النّاقة ما في بطنها ثمّ تحمل النّاقة التي نتجت(1) (2/324-325).

نصّ الرّبيع:

ومن طريقهِ [[أي ابن عباس]] عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَعَنِ الْمَلاَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ.

قال الرّبيع: الْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ الرَّجُلُ طَرَفَ الثَّوْبِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيهِ فَيَلْزَمُهُ الْبَيْعُ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ لِلآخَرِ وَيَرْمِي لَهُ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ. وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُولِ. وَالْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونَ الإِنَاثِ. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم557، 2/146).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو خلوها من محل الشاهد (بيع الغرر).

133* نصّ ابن بركة:

(1) - عن أبي هُرَيْرَةَ قال نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْع الْغَرَر. صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم1513، 3/1153.

٣٢٥ / ٤٣٢