دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التّمر حتّى يبدو صلاحه(1) (2/326).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال ....
وَعن أبي سعيد الخدريّ أَيْضًا قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَالنَّهْيُ وَاقِعٌ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم560، 2/147).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو الرّواية بالمعنى، وتفضيل لفظ على لفظ، بدليل أنّ رواية الرّبيع قد رواها غيره أيضا.
134* نصّ ابن بركة:
… إذا أفلس فوجدها بائعها بعينها قائمة كان أحق بها وله أخذها لخبر روي، وفي تأويله غلط عندي، لأنّ الخبر ورد عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - فصاحبها أحقّ بها، وصاحبها هو الذي ملكها بالشّراء(2) (
(1) - … سمع جَابِرَ بن عبد اللَّهِ يقول نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُه. صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم1536، 3/1167.
- عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. صحيح البخاري، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر …، رقم1416، 2/541.
(2) - … سمع أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يقول قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أو قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول من أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أو إِنْسَانٍ قد أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ من غَيْرِهِ. صحيح البخاري، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، رقم2272، 2/846.
- عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء. مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها، رقم15161، 8/264.