دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التّمر حتّى يبدو صلاحه(1) (2/326).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال ....

وَعن أبي سعيد الخدريّ أَيْضًا قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَالنَّهْيُ وَاقِعٌ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي. (باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم560، 2/147).

الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو الرّواية بالمعنى، وتفضيل لفظ على لفظ، بدليل أنّ رواية الرّبيع قد رواها غيره أيضا.

134* نصّ ابن بركة:

… إذا أفلس فوجدها بائعها بعينها قائمة كان أحق بها وله أخذها لخبر روي، وفي تأويله غلط عندي، لأنّ الخبر ورد عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - فصاحبها أحقّ بها، وصاحبها هو الذي ملكها بالشّراء(2) (

(1) - … سمع جَابِرَ بن عبد اللَّهِ يقول نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُه. صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم1536، 3/1167.

- عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنهما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. صحيح البخاري، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر …، رقم1416، 2/541.

(2) - … سمع أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يقول قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أو قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول من أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أو إِنْسَانٍ قد أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ من غَيْرِهِ. صحيح البخاري، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، رقم2272، 2/846.

- عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء. مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها، رقم15161، 8/264.

٣٢٦ / ٤٣٢