دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧2/331).
وروي عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة أنّه قال: إذا أفلس غريم الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحقّ به من الغرماء(1) (2/384).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». (باب في الرّبا والانفساخ والغش، رقم586، 2/152).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع لاعتراضه عليها وعلى مثلها بالرّواية المذكورة؛ هذا بالنسبة للموضع الأول، أما في الموضع الثاني فلعلّ السّبب هو كون غيرها أدلّ على المراد.
135* نصّ ابن بركة:
ومن باع كلبا معلّما جاز له بيعه وأخذ ثمنه، لِما روى أبو هريرة عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون معلّما(2) (2/331، 384).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. (كتاب الأشربة من الخمر والنّبيذ، باب في المحرّمات، رقم633، 2/163).
(1) - عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا أفلس غريم الرجل فوجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء لم يرو هذا الحديث عن يعلى إلا جرير تفرد به وهب. الطبراني: المعجم الأوسط، باب من اسمه إبراهيم، رقم1488، 2/133.
(2) - عن أبي هُرَيْرَةَ قال نهى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ إلا كَلْبَ الصَّيْد. سنن الترمذي، باب؟ (ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور)، رقم1281، 3/578.
- عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ قال نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ الْكَلْبَ الْمُعَلَّم. مسند أحمد، رقم14451، 3/317.