دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠والنّظر يوجب عندي أن لا يقتل ما دام مقرّا بفرضها، … وقد قال أبو بكر الصّدّيق: لأقتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة. فإذا لم يجب على تارك الزّكاة قتل كان تارك الصّلاة مثله (1/464) - وكذلك فعل أبو بكر - رضي الله عنه - حين ارتدت العرب، ثمّ رجعوا إلى أداء الزّكاة فأزال القتل عنه(1) (2/503).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قال: وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ. (باب الوعيد في منع الزكاة، رقم341، 1/87).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد، وكون ما ذكره أشهر.
150* نصّ ابن بركة:
(1) - أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال لَمَّا تُوُفِّيَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بَكْرٍ رضي الله عنه وَكَفَرَ من كَفَرَ من الْعَرَبِ فقال عُمَرُ رضي الله عنه كَيْفَ تُقَاتِلُ الناس وقد قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ على اللَّهِ فقال والله لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فإن الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ والله لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا قال عُمَرُ رضي الله عنه فَوَاللَّهِ ما هو إلا أَنْ قد شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكْرٍ رضي الله عنه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَق. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة …، رقم1335، 2/507.