دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٧٦أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ أُمُّ الْقُرْآنِ، فَقَرَأَهَا وَقَرَأَ فِيهَا ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وَقال: إِنَّهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.
قال الرّبيع: قَالَ أبو عبيدة: وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن ابن عباس مِثْلَ هَذَا(1) .
الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، وإن لم ينفرد الرّبيع بالحديث سندا ومتنا فإني لم أجد عند غيره هذا السّياق من الألفاظ.
15* نصّ ابن بركة:
وقد روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: إِذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ولهذا الخبر إِن كان صحيحاً تأويل، والله ولي التوفيق؛ لأن آية الربا توجب حكماً في الظاهر وهذا الخبر يوجب ظاهره حكماً غيره ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون متقدماً للآية، أو يكون معها أو يكون بعدها، فإن كان الخبر مع الآية فهو بيان لها أو مستثنياً لبعض ما خصّ من جملتها، فإن كان بعدها فهو ناسخ لبعضها فقد ورد تخصيص لبعضها، أو مبين لغرضها أو ناسخ لها. وإن كان قبلها اعتبروه معنيان: أحدهما: أن يكون منسوخاً بها، والآخر: أن يكون مرتبة عليه فتكون جارية على عمومها إلاَّ فيما خص الخبر من جملتها. والنظر يوجب عندي أن تكون علة ما يُكال في المكيل، وعلة ما يوزن في الموزون؛ لأن الخبر وَرَدَ بذكر ما يُكال أو ما يوزن إلاَّ أن يمنع من ذلك خبرٌ مسلّم // أو اتفاق من الأمة والله أعلم. وروي أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ابتاع بعيراً ببعيرين. وروي أنَّه أجاز عبداً بعبدين. وهذا اتفاق منهم إلاَّ إنَّه يدٌ بيد(2) (
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الصّلاة، باب في القراءة في الصّلاة، رقم223، 1/60.
(2) - فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم1587، 3/1211.
- فإذا اختلف فيه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مسند أحمد، رقم22779، 5/320.
- فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلا بَأْسَ وَاحِدٌ بِعَشَرَةٍ. الطبراني: المعجم الكبير، رقم1017، 1/339.
- فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. سنن الدارقطني، كتاب البيوع، رقم58، 3/18.
- عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ في قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. سنن أبي داود، باب في الرخصة في ذلك (الحيوان بالحيوان نسيئة)، رقم3357، 3/250.
- عن جَابِرٍ أَنَّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ. سنن أبي داود، باب في ذلك إذا كان يدا بيد، رقم3358، 3/250.