دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٧٧

1/97-98).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر عَنْ ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِلاَّ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ». وَعَنْهُ أَيْضًا - عليه السلام - أَنَّهُ ابْتَاعَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ وَأَجَازَ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ هَذَا يَدًا بِيَد(1) .

- وَقال الرّبيع عن عبادة بن صامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم»(2) .

الملاحظة: رغم احتمال الرّواية بالمعنى، والعبارة الدالة على تردد ابن بركة في صحة الحديث الأول؛ فإنّ الملاحظ مطابقة نصّ ابن بركة لنصّ الرّبيع في عدة مواضع هي:

1) قوله: إِذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. ولم أجد من رواه بهذا اللفظ غير الرّبيع.

2) إغفاله للزيادة الواردة عند غير الرّبيع إثر حديث اختلاف الجنسين وهي: إذا كان يدا بيد.

3) قوله: ابتاع بعيراً ببعيرين، ولم أجد هذا اللفظ عند غير الرّبيع.

4) قوله: أجاز عبداً بعبدين، ولم أجد هذا اللفظ عند غير الرّبيع.

5) إيراده لحديث البعير بالبعيرين والعبد بالعبدين عقب حديث اختلاف الجنسين.

6) إيراده لعبارة "إلاَّ إنَّه يدٌ بيد" عقب الحديثين الأخيرين.

16* نصّ ابن بركة:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم571، 2/149.

(2) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم584، 2/152.

٧٧ / ٤٣٢