الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣قوله: « والحِلّ ميتته»: فيه دليل على حِلّ جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه، وفيه خلاف ذكرناه في الجزء الثاني من المعارج، ومن فوائد الحديث: مشروعيّة الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة، وعدم لزوم الاقتصار على مقتضى السؤال، وقد عَقَد البخاري بذلك بابا، ساق فيه حديث ابن عمر فيما يلبَس المُحرِم، قال الخطابي: وفي حديث الباب دليل على أنّ المفتي <1/221>إذا سُئل عن شيء وعَلِم أنّ للسّائل حاجة إلى ذكر ما يتّصل بمسألته، استحبّ تعليمه إياه، ولم يكن ذلك تكلُّفاً لما لا يعنيه؛ لأنّه ذَكَر الطعام وهم سائلوه عن الماء بعلمه أنّهم قد يُعوِزُهم الزّاد في البحر، انتهى. وقول الأصوليين تجب مطابقة الجواب للسؤال معناه: يجب أن يكون الجواب مفيداً لمعنى السؤال، وليس المراد أنّه لا تجوز الزيادة على تلك الفائدة وللحديث فوائد أُخَر، قال الشافعي: هذا الحديث نصف عِلم الطهارة.
ما جاء في البول والإغتسال في الماء الدائم