شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

وقال الترمذي لا يصحُّ فيه شيءٌ إِلاَّ مرسلُ موسى بن <2/54> طلحة عن النبيء صلى الله عليه وسلم وهو دالٌّ على أنَّ الزكاة إِنَّمَا هي فيما يكال مِمَّا يدَّخر للاقتيات في حال الاختياركما قال الجمهور، والله أعلم.

ما جاء في مقادير النصاب من كلِّ صنفٍ من أصناف الزكاة

قولُه: «ومن طريقه»؛ يعني ابن عبَّاس بالسند المتقدِّم، والحديثُ رواه أيضًا أرباب السنن من طرق متعدِّدة عن كثيرٍ من الصحابة، ولم يقع عندهم من طريق ابن عبَّاس كما وقع عند المصنِّف، ولم يذكروا فيه نصابَ الذهب والغنم ولا تفسير الأوقية.

قولُه: «عنه عليه السلام»؛ أي عن النبيء صلى الله عليه وسلم.

٦٢٣ / ١٬٤٧٩