شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

قوله: «فيعطيه تلك الثمرة»: أي التي جاؤوا بها، قيل يحتمل أن يريد بذلك عظم الأجر وإدخال المسرَّة على من لا ذنب له لصغره، فإن سروره به أعظم من سرور الكبير. قال عياض: تخصيصه أصغر وليد حضره لأنَّه ليس فيه ما يقسم على الولدان، ومن كبر ملحق بأخلاق الرجال وتلويحًا إلى التفاؤل بنماء الثمار وزيادتها كما قيل في قلب الرداء. وفي الحديث من الآداب وجميل الأخلاق إعطاء الصغير وإتحافه بالطرفة لأنَّه أولى من الكبير لقلَّة صبره ولفرحه في ذلك، وفي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إسوة حسنة، والله أعلم.

ما جاء في إجابة الدعاء للوليمة

قوله: «بلغني عن ابن عمر»: الحديث رواه أيضًا مالك والبخاري ومسلم.

قوله: «يُروى»: بفتح الياء وكسر الواو مبنيا للفاعل، وهو ضمير يعود إلى ابن عمر.

٦٨٧ / ١٬٤٧٩