شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

قوله: «عن متعة النساء»: وذلك أنَّها كانت حلالا في الجاهليَّة وفي صدر الإسلام، وهي أن يتزوَّج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط أيَّام معلومة فإذا تَمَّ الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها، فإن أحب أن تزيده في الأيَّام قال لها أزيدك في الأجرة وتزيدينني في الأيَّام فإن شاءت المرأة فعلت ذلك، ولابد فيه من ولي وشاهدين كغيره من النكاح، إِلاَّ أنَّهما لا يتوارثان، وكذلك لا عدَّة ولا نفقة ولا سكنى ولا كسوة ولا أكثر.

٧٣٨ / ١٬٤٧٩