شرح الجامع الصحيح [نسخة جمعية التراث، كاملة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨

وقوله: «إن رأيتن ذلك» تفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، وقال ابن المنذر: إنّما فوّض إليهن بالشرط المذكور وهو الايتار وقال بعضهم: يحتمل أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أنَّ معناه إن رأيتن فعل ذلك وإلاَّ فالانقاء يكفي، وفي هذه اللفظة من الفقه ردّ عدد الغسلات إلى الغاسل على حسب ما يرى بعد الثلاث من بلوغ الوتر فيها، قوله: «بماء وسدر» متعلِّق بقوله: «اغسلنها» وظاهره أن السدر يخلطه في كلّ مرَّة من مرَّات الغسل.

٩٢٨ / ١٬٤٧٩