غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

سأل أبا سعيد عن إخصاء السنور فقال جائز وكان ذلك معه ستون لصا يعدون على زروع الناس وأخبرني سعيد بن محرز عن موسى بن علي أنه دعا رجلا ببينه على حمار قتل أو عقر فدعا صاحب المقتول أو المعقود

(1/172)

بالبينة أن الحمار الذي عقر قتل حماره يعقر الحمار أو يقتلها وصاحبه يعلم ذلك حدثنا الحسن بن محمد قال قلت ( 203 ) لمنير عنها فقال لا بأس بأكلها له محبوب خذ بما قال منير وذكر أبو زياد عن موسى بن علي رحمه الله عن عبد الرحمن بن محمد بن مسلمة المدني أن من سرق مدية فذبح بها أنها لا تؤكل وقال علي بن عنبسة سأل هاشم بن الجلندا بشيرا عن رجل ذبح شاة حتى إذا ظن أنه قد ماتت شق ذنبها فحركت إذنها أو غيرها فقال بشير تلك لا تؤكل تلقى فقال له سليمان بن عثمان فإنها إنما قتلها ما في حلقها فقال بشير إذا شق ذنبها فبذلك أبهما فهي لا تحل وقيل عن موسى بن أبي جابر في ذلك أكل رأسه سنور فأجاز ذبحه من عنقه من دون الرأس إذا أدركوا حياته قال أبو زياد حفظ عن عمر بن المفضل عن محمد بن القاسم الثقفي عن أبي عثمان أن رواعي البساتين من الدجاج ليست بجلالته وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال إذا ذبحتم فاخدوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يجب الإحسان باب ما جاء في الأشربة من الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنب مسألة قال أبو المؤثر رفع إلي في الحديث أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب وهو بالشام أن الخمر قد استولت على كثير من أهل الشام ويزعمون أنها لن تحرم فكتب إليه عمر أنه من كفر بتحريمها فاستتيبوه فإن لم يتب فاضرب رقبته يقول أقتله ومن شربها وهو يريد بتحريمها فاجلده ثمانين جلدة فيقال أن شاعرا منهم قال

ألم تر أن الدهر يعثر بالفتى ولن يستطيع المرء دفع المقادر

جلدت فلم أفزع وقد مات أخواتي فلست عن الصهباء يوما بصابر

رماها أمير المؤمنين بحتفه وحلا بها التكوير حول المعاصر

(1/173)

١٨٢ / ٢٦٢