غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فاجعل

(1/207)

لك مخرجا عصيت ربك وباتت منك امرأتك الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات قال لا صداق وعليها العدة ولها الميراث قال ضمام فقلت أنا لأبي الشعثاء أن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق قال لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به وروى عن ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال له كان بيني وبين ابن عمي كلام فقلت له يوم أتزوج ابنتك فهي طالق فقال له ابن عباس تزوجها فإنها لك حلال أما تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فجعل النكاح قبلا والطلاق من بعد ثم قال لا صداق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك وعنه عليه السلام لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وعن رجل قال أ، تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثين مرة وهي يومئذ ليست امرأته ثم تزوج بها أيقع الطلاق أو قال أن شريت غلام فلان فهو حر سمى اسم الغلام فهو حر لوجه الله ثم اشترى الغلام أيصير حرا ( 244 ) قال سألت محبوب بن الرحيل عن هذه المسألة قال يتزوجها لا باس بذلك وسألت أبا عبد الله هاشم بن عبد الله الخوارزمي عن هذه المسألة قال يتزوجها لا بأس بذلك وكذلك في العبد إذا اشتراه فهو مملوك لا يلزمه في يمينه التي حلف شيء وروى أن رجلا لقى جابر بن زيد فسأله جابر وقد كان الرجل تزوج امرأة فقال له جابر أتزوجت بها على سنة الله وسنة رسول الله فقال نعم يا أبا الشعثاء طلقتها على سنة الله وسنة رسوله فقال له أبو الشعثاء ما قلت قال يا أبا الشعثاء قلت كما قلت لي وإنما أراد أن يقول له كما قال ولم يرد الطلاق فلم ير جابر عليه طلاقا وقال لا غلت على مسلم وذلك أنه يريد أن يتلكم بغير الطلاق فتزل لسانه فتكلم بالطلاق وهو لا يريده مسألة حدثني هاشم بن يوسف أن رجلا من

٢١٨ / ٢٦٢