غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك وقال محمد بن المسبح أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان أنه كان يقول إذا ظهرت الدعوة كان عدولا مثل
(1/239)
عمان إلا من في عنقه حدا ومحرم مقيم عليه ولم يقبل هذه المقالة أحد من الحكام ولا من الفقهاء وذكر أبو أيوب رحمه الله عن أبي عبيدة رحمه الله قال للمثنى بن معروف أخو شعيب بن معروف الشعبي ما تقول في محمد بن سيرين والحسن في الطلاق أكتب تجمع وتفرق بشهادتهما قال له المثنى كنت أجزت شهادتهما قال أبو عبد الله رحمه الله هو ذلك وعن الزهري أنه قال مضت السنة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ويوجد عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج فقيل له أبوها وزوجها فقال ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها قال أبو الحواري وقد بلغنا أن الإمام المهنا بن جيفر أجاز شهادة محمد بن زائدة ( 279 ) على ولده غدانة لأبنته مليكه وقيل كان شريح يقول للشاهدين إذا حضرا أني لم أدعكما وأن قمتما لم أمنعكما وأني متحرز بكما يوم القيامة فتحرزا لأنفسكما عباد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) اشترى فرسا من رجل من بني سليم فجاء بثمنه ينقده فقال الأعرابي بايعتك بهذا فقال سبحان الله بلى والذي أنزل على عبده الكتاب وقد اجتمع ناس حول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والأعرابي فقال خزيمة بن ثابت اشهد أنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لقد باعك بكذا وكذا فقال الأعرابي بعته وما معنا أ؛د فقال عليه السلام أشهدتنا يا خزيمة قال لا ولكنا نصدقك بما تخبرنا به عن ربك فكيف لا نصدقك عن قولك فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شهادته عن شهادة رجلين وروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال أكرموا الشهود فإن الله يظهر بهم الحقوق وفي الحديث المسلمون قوارى الله في