غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي
الجزء ١ · صفحة ٨٢روى عن الإمام عبد والوهاب ( رضي الله عنه ) أنه قال استقل عندي من رمي لكل باب خمسين مرة وقيل كان الربيع يكره أن يستنجي من النهر وعن موسى أنه لا بأس بالبول في الماء الجاري وكره بشير البزاق في النهر وقال عبد الله بن القاسم أن وضعت فيه
(1/77)
الغائط فلا بأس وكان بع … الناس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الماء ورخص بشير في ذلك باب في المياه والأبار وأحكام النجاسات و الطهارة أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال الماء ( 92 ) طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل نجسا وفي رواية أخرى قدر قلتين ماء لا ينجسه شيء أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن السباع ترد الحيض وتشرب منها فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لها ما ولغت في بطونها ولكم ما عبر قال قال الربيع أي لكم ما بقي أبو عبيدة قال بلغني عن كبيشه بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أنها سكبت لأبي قتادة وضوء فجاءت هرة تشرب منه فأصغى أبو قتادة لها الإناء حتى تشرب قالت كبيشة فرآني انظر إليه قال أتعجبين مما رأيت فقالت قلت نعم قال لي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال أنها ليست بنجسة أنها من الطوافين والطوافات عليكم أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة ( رضي الله عنها ) أنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ماء البحر فقال يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنا لنركب على ارماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا افنتوضأ بماء البحر قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم