غاية المطلوب في الأثر المنسوب عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

غاية المطلوب في الأثر المنسوب لعامر المالكي

الجزء ١ · صفحة ٨٣

) هو الطهور ماؤه والحل ميتته قال قال الربيع الارماث الخشب أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال أدركت من الصحابة ناسا أكثر فتياهم حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقولون قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ( 93 ) ثم

(1/78)

يغتسل منه أو يتوضأ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اغتسلت من الجنابة فجاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فتوضأ من فضلها أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك الرجل أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال الذي يروي عن عبد الله بن مسعود ليلة الجن في إجازة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتوضأ بالنبيذ قد سمعت جملة من الصحابة يقولون ما حضر ابن مسعود في تلك الليلة والذي رفع عنه كذب والله أعلم بذلك قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الماء لا ينجسه شيء وروي عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا عير لونه أو ريحه وروى لا ينجس الماء إلا نفس سائله أي دم حيوان وفي خبر الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو ريحه وعن ابن عباس الماء لا ينجس وكذلك عن جابر بن زيد وغيره وعن حذيفة أنه قال الماء لا يخبث وقد مر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو بن العاص يا راعي أترد السباع حوضك فقال عمر رحمه الله يا راعي لا تخبرنا قال أبو معاوية قول العبد في نجاسة البئر جائز إذا كان يحافظ على الصلاة ولو كان يعرف بالكذب قال بشير قول هؤلاء حجة إلا الصبيان يعني الرجل والمرأة والعبد والأمة قال أبو محمد قول الواحد الثقة يوجب العمل بقوله وقيل أن موسى بن علي توضأ من بئر وكان كثير الشكوك فلما انصرف وقارب ليدخل المسجد اتبعه رجل فقال أن البئر وجدت فيها ميتة قال لعلها سقطت بعدنا قال فإنها متفسخة ( 94 )

٨٣ / ٢٦٢