فتاوى للشيخ أحمد الخليلي، وتخريج أحاديث للشيخ سعيد القنوبي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

1/103)

عبدة . أو مجنونة أو صبية أو مجبرة على ذلك فان لها في هذه الحالات الصداق مقابل ما أصاب منها والله اعلم.

29- ليس له الا المبلغ الذى أخذته منه ولا يجوز لك أن تزيده على ذلك المبلغ نعم لو لم يطلب منك ذلك لكان لك أن تزيده على ذلك لحديث أبي رافع الذى رواه الإمام الربيع - رحمه الله تعالى - ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذى وابن ماجة وأحمد وآخرون أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - استسلف بكرا فجاءته ابل الصدقة فأمره ان يقضي ذلك الرجل الذى استسلف منه بكرا فلم يجد في الابل الا جملا رباعيا خيارا فقال : اقضه فان خير الناس احسنهم قضاء وحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - الذى رواه الشيخان وغيرهما قال : كان لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حق فقضاني وزادني والله أعلم .

30- اذا كانت اكشفت ذلك بما تقوم به الحجة وذلك بأن شاهدت ذلك بنفسها أو شهد بذلك أربعة شهود أو اعترف لها الزوج بذلك واطمأنت الى قوله فقد حرمت عليه من ذلك الوقت ولا معنى لتلك الكتابة التي وقعت بينها وبينه وأما اذا كان ذلك مجرد تهمة منها فلا تقع الفرقة بينهما بشي من هذه الامور المذكورة في السؤال الا باعتراف الزوج نفسه بذلك أو مشاهدتها هى بنفسها ذلك بأن شاهدت بنفسها ولوج الذكر في الفرج ويزاد على ذلك بشهادة أربعة عدول بذلك وتكون في هذه الحالات الفرقة بينهما فرقة أبدية لا يجتمعان بعدها أبدا لا مجرد طلاق فقط والله تعالى أعلم .

(1/104)

١٠٤ / ١٢٧