فتاوى للشيخ أحمد الخليلي، وتخريج أحاديث للشيخ سعيد القنوبي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١١٠

هذا الحديث قال عنه صاحب "القول الفصل في مشروعية السدل" بعد أن ذكره : وهو مع كونه لا غبار عليه في صحة اسناده لا أولا ولا آخرا الا أن الداني قال في أطراف الموطأ : هذا الحديث معلول لآنه ظن من أبي حازم لقوله لا أعلمه … الخ ورده ابن حجر بأن أباحازم لو لم يقل لا أعلمه … الخ لكان في حكم المرفوع وهو مبني على قوله في الفتح إن حكمه الرفع لان الصحابي اذا قال كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره الى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : و فيه أن الخلاف موجود و ان ما ذكره من أن قول الصحابي كنا نفعل كذا أونؤمر بكذا مسند ولو لم يصرح باضافته لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو اختيار أبي عبدالله الحاكم وقال أبو الحسن الدار قطني والخطيب والامام أبوبكر الاسماعيلى وغيرهم لايكون مرفوعا بل هو موقوف لاغير وقال الجمهور من المحدثين والفقهاء: والأصوليين إن لم يضفه الى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمرفوع ، وان أضافه فقال كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمنه أو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع هذا هو المذهب الصحيح قاله النووى في شرح مسلم وعلى هذا القول فلا يكون مرفوعا ولو جزم به أبو حازم فكيف ولم يجزم به فلذا نص الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر في التقصي على أن هذا الأثر موقوف على سهل ليس الا ، وقال الشيخ ملآ القارى الحنفي فى شرح موطأ محمد في قول سهل كان الناس يؤمرون .. الخ ما نصه : يعنى يأمرهم الخلفاء الاربعة أو الامراء أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1 هـ يعني أنه محتمل لذلك فحينئذ لا تقوم به حجة بوجه 1هـ المراد منه على أن أباحازم راوى الحديث على جلالة قدره كان قد اختلط في أخر عمره . قال اسماعيل بن أبي خالد : عاش حتى جاوز المائة بسنين كثيرة حتى خرف وذهب عقله 1هـ .

2- حديث وائل :-

قال عنه صاحب القول الفصل "بعد أن ذكره :

(1/110)

١١٠ / ١٢٧