فتاوى للشيخ أحمد الخليلي، وتخريج أحاديث للشيخ سعيد القنوبي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

أ) قال الجصاص : لم يختلف الناس في قصر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم في اسفاره كلها في حال الأمن والخوف نثبت أن فرض المسافر ركعتان بفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم .

ب) قال ابن قدامة المقدسي في المغني بعد كلام في الموضوع : تواترت الأخبار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في اسفاره حاجا أو معتمراً أو غازيا ومثله في الشرح الكبير لابن قد أمة الآخر.

ج) قال ابن القيم في زاد المعاد في معرض ذكر أعماله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر : وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حيث يخرج مسافرا الى أن يرجع الى المدينة ، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية البتة.

د) قال صاحب المنار بعد كلام طويل في صلاة السفر : وجملة القول أن الثابت المتفق عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر والعشاء في السفر ركعتين ركعتين و كذلك أبوبكر وعمر وسائر الصحابة الا عثمان وعائشة فانها أتما متأولين وقدعرفت الجواب عن ذلك وأن الاتمام عن عائشة لم يصح فالحق ما عليه الحنفية وغيرهم من وجوب ذلك خلافا للشافعية.

هـ) قال ابن رشد في البداية : واما دليل الفعل … فانه ما نقل عنه عليه أفضل الصلاة والسلام من قصر الصلاة في كل أسفاره وأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة قط . قال الشيخ العلامة أحمد الغمارى في تعليقه عليه : قلت : هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره صلى الله عليه وسلم وقد نص الحفاظ على ذلك .

و) قال الشوكاني في السيل الجرار : لم يثبت عنه في جميع أسفاره الا القصر وذلك في الصحيحين وغيرهما .

والنقول عنهم كثيرة وبما ذكرناه كفاية :

(1/43)

٤٣ / ١٢٧