فتاوى للشيخ أحمد الخليلي، وتخريج أحاديث للشيخ سعيد القنوبي أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

هذا واما ما قيل بأن الفعل لا يدل على الوجوب فلا يصلح الاستدلال بفعله عليه أفضل الصلاة والسلام على وجوب القصر فباطل مردود بالنسبة الى مسألتنا هذه ونحوها وذلك لان أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم تأتي على أحد عشر نوعا وتختلف أحكامها بحسب اختلاف أنواعها والذى يهمنا منها الآن نوعان : الاول الفعل المبين لمجملات الكتاب والسنة : فهذا حكمه حكم مما بينه من وجوب وغيره كما قد منا والثاني الفعل المتجرد عن القرائن وهذا هو النوع الذى لايدل على الوجوب عند الجمهور ولا علاقة له بهذه المسألة البتة :

2- حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر .

رواه الامام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب - رحمه الله تعالى ورواه الامام مالك والبخارى ومسلم والنسائي وأبو داود والدارمى وأحمد والطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وعبدالرزاق وابو يعلى والطحاوى في شرح المعاني والبيهقي والباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز وابن حزم في المحلى وغيرهم .

وهو دليل واضح وحجة نيرة كما هو ظاهر من قولها فرضت وقولها بعد ذلك وأقرت في السفر .

وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات . وكلها لاتسمن ولا تغني من جوع واليك أهمها مسشفوعة بالإجابة عليها .

(1/45)

٤٥ / ١٢٧