فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٩٨17- هو سنة مؤكدة على الصحيح ، وهو مذهب الجمهور ، وقد رجحه طائفة كبيرة من أصحابنا منهم : الربيع بن حبيب وأبو سعيد وقطب الأئمه والامام نورالدين السالمي في المعارج وغيرهم والله أعلم .
18- تصلى في جميع الأوقات باستثناء وقت الشروق والغروب وقبيلهما ووقت وقوف الشمس في كبد السماء في الحر الشديد الا يوم الجمعة والله أعلم .
19- يسجد معه وليس له أن يتخلف عنه ، وذلك لأن الامام قد اختار قولا من الأقوال السائغة وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام على الصحيح، ومادام الأمر كذلك فعلى المأموم أن يتبع إمامه ، وسيأتي الكلام على الرأى الصحيح في هذه المسألة في الجواب الأتي ان شاء الله تعالى.
20- هذا السؤال قد أجبت عنه منذ زمن فأرى أن أرسل لكم نسخة منه وهو على اختصاره كاف أن شاء الله تعالى والله أعلم .
21- اختلف العلماء في سجود التلاوة في الصلاة فذهب أصحابنا من أهل عمان الى أنه يسجد في الصلاة بلا فرق بين فرض ونفل ، وقد رجح هذا القول قطب الأئمة رحمه الله تعالى وهو الصحيح للأحاديث السابقة وقيل يسجد للتلاوة بعد السلام اذا كانت الصلاة فريضه ويسجد في الصلاة اذا كانت نافلة وقيل يسجد بعد السلام مطلقا . وقد اختلفوا أيضا في حكم سجود التلاوة فقيل هو واجب وهو مذهب الحنفية وأبي جابر صاحب الجامع المشهور من أصحابنا ، وذهب الجمهور الى أنه سنة وهو الصحيح وعلى كل حال فالصحيح أن الصلاة لا تفسد بتركه مطلقا الا أنه لا ينبغي تركه في حالة الذكر والله اعلم .
22- يسجد للسهو وصلاته صحيحة ان شاء الله تعالى والله اعلم
23- هي للفقراء دون الأغنياء كذا قيل والله أعلم.
24- لا مانع من ذلك والله اعلم .
25- ينبغي أن يصان القرآن عن ذلك ومن أراد أن يقرأ شيئا من القرآن ويهدى ثوابه للميت اذا كان صالحا ، فليكن ذلك في المسجد أو البيت على قول من يقول أن الميت ينتفع بذلك والراجح أنه لا ينتفع به والله تعالى أعلم .
(1/98)