فتاوى لأحمد الخليلي وتخريج أحاديث لسعيد القنوبي
الجزء ١ · صفحة ٩٩26- لايجوز استعمال شيء من الأدوية لمنع الحمل الا في حالة الضرورة القصوى ، وذلك عند خوف الهلاك أو ما يؤدى اليه من الأمراض والله تعالى أعلم .
27- اختلفت الروايات في الوقت الذى حرمت فيه المتعة على سبعة أوجه :-
(1) عام خيبر (2) عام الفتح (3) غزوة أوطاس (4) حنين (5) غزوة تبوك (6) عمرة القضاء (7) حجه الوداع
وهذه الروايات باستثناء الاولى والثانية منها ضعيفة جدا أما من جهة أسانيدها أو من جهة متونها وليس هذا موضع بحث ذلك اذ يطول به الكلام جدا ولا يحصل به كبير فائدة كما لا يخفى وأما الروايات الدالة على الوجهين الأول والثاني فهي صحيحة من جهة أسانيدها وقد اختلف العلماء في متن الرواية الدالة على الوجه الأول كما سترى ذلك قريبا ان شاء الله تعالى مع اتفاقهم على صحة متن الرواية الدالة على الوجه الثاني وبسبب ذلك اختلف العلماء في الوقت الذى حرمت فيه المتعة فذهبت طائفة منهم الى انها حرمت عام خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حرمت قبل الخروج من مكة من العام نفسه واحتجوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية ، رواه الامام الربيع - رحمه الله تعالى - والإمام البخارى ومسلم والنسائي والترمذى والدارمي وابن ماجه ومالك وأحمد والطيالسي واسحاق وابن حبان وابن الجارود والشافعي وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والحميدى وعبدالرزاق والطحاوى والطبراني في الصغير وأبو يعلى والدار قطني والخطيب في التاريخ والبيهقي والبغوى وابن أبي عمر والاسماعيلى وغيرهم وهو صريح في ذلك الا أن جماعة اعترضوا علي ذلك فقال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه علي اشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعه يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر قال فالذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهرى 1هـ وقال ابن عبدالبر وعلى هذا أكثر الناس 1هـ قلت : ولكن
(