قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٠للأب أخذه في حياته ويتملكه عليه أو شيء منه في حال الإعسار أو غير الإعسار، فأجاز بعضهم للأب أخذ مال ولده، وإن كان الأب موسرا يحكم له الحاكم بجواز ذلك الفعل، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك الفعل له إذا كان موسرًا فإن أخذ من مال ولده شيئا كان أخذه له ضامنا … وقال بعضهم: لا يجوز له أخذ شيء من مال ولده إلا لكسوته أو نفقته بفرض حاكم إذا كان معسرا والإبن موسرًا، وهذا القول أنظر عندي … »(1).
(1) - ابن بركة، الجامع، ج2، ص 362.
١٣٠ / ١٥٦