قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٨كان يشير إلى بعد الأقوال الشاذة والمتروكة، ومن أمثلة ذلك في معرض الحديث عن مدة انتظار النفساء قال: « … ووافق أبو حنيفة أصحابنا في المدة التي تقعد النفساء وهي أربعون يوما، إلا أنه لم يرزق التوفيق فخالف بعد موافقتهم ....... فقال: إن النفساء إذا انقطع عليها الدم وطهرت ولم يظهر الدم بعد الولادة أنها لا تصلي ختى تمضي أربعون يوما التي حدها لها، وقد غلط في هذا غلطا بينا … »(1).
ه- كان الشيخ يذكر أحيانا آراء شيخه ابن مالك(2)، وذكر بعض المسائل التي لم يعرف لها ذكر داخل المذهب كمسألة: جواز صلاة الفريضة داخل الكعبة(3)، ومسألة عدم وجوب الوصية للقريب الوارث(4)، وغيرها من المسائل(5).
و- حفظ لنا الكثير من الآراء التي أُثِرتْ عن علماء المذهب الأوائل ممن لم نتمكن من الاطلاع على مؤلفاتهم لعدة أسباب، فمن هؤلاء العلماء: وائل بن أيوب(6)، ومحمد بن محبوب(7)، وهاشم بن غيلان(8)،
(1) -ابن بركة، الجامع، 2/ 216.
(2) -ابن بركة، الجامع، 1/ 304. 2/ 213، 313 … وغيره.
(3) -ابن بركة، الجامع، 1/ 489.
(4) -ابن بركة، الجامع، 2/ 600.
(5) - المسعودي، زهران، الإمام ابن بركة البهلوي ودوره الفقهي، ص: 69، 70. الحداد سالم، جهود الإمام ابن بركة في نقد الحديث (مرقون) ص: 21.
(6) - الشماخي، السير، 1/ 97.
(7) - البطاشي، إتحاف الأعيان، 1/ 428.
(8) -المصدر نفسه، 1/ 176، 177.