قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٠بمعنى أخذ في أموره بالأحزم، ومنها استحاط الرجل في الأمور أي احتاط(1).
وورد: الاحتياط هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك، وقيل هو التحفظ والاحتراز من الوجوه حتى لا يقع في مكروه، وقيل: هو استعمال ما فيه الحفظ، وورد الاحتياط في اللغة: هو الحفظ(2) والصيانة والتعهد والاسم منه: الحَوْطَة والحِيطَةُ ويكسر، ومنه الحائط(3)، واحتطاط للشيء افتعال وهو طلب الأحوط، أي الأخذ بأوثق الوجوه، ومنه قولهم أفعل الأحوط، يعني ما كان جامعا لأصول الأحكام وبعيدا عن شوائب التأويلات(4).
والملاحظ في هذه التعريفات أنها تقريبا بمعنى واحد، فهي تدل على معنى التحفظ والأخذ بالأوثق الذي لا شك فيه.
ت- القاعدة في اصطلاح الفقهاء:
أورد العلماء عدة تعريفات للقاعدة الفقهية، وهي ذات معنى واحد، فمن بين التعريفات ما ذكره تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر حيث قال: هي الأمر الكلي
(1) - عبد الله البستاني، الوافي معجم وسيط للغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت، دط، دت ن، ص 154، 155.
(2) - علي بن محمد بن علي الجرجاني (740هـ - 816هـ)، التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، ط2، 1413هـ - 1992م، بيروت، ص 26 (بتصرف).
(3) - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، (ت: 817هـ)، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5، 1416هـ - 1996م، ص856 (بتصرف).
(4) - أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير، مكتبة لبنان، دط، 1987م، ص 60 (بتصرف).