قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة من خلال كتابه الجامع إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٦

الآخرة. وقال قوم: إذا غاب الشفق الأول وجبت الصلاة لأن الصلاة تجب بغيبة الشفق ونحن نراعي وجوب الاسم، وتعلقوا بقول من قال بأوائل الأسماء»؛ وقال: «وقال آخرون: لا تجب الصلاة إلا بعد غيبة الشفق الثاني لأنا أمرنا بفعلها بعد غيبة الشفق، وما كان الشفق قائما فنحن ممنوعون من الصلاة حتى يغيب والله أعلم بالأعدل من القولين، وفي الأخذ بالقول الثاني في الاحتياط»(1).

ويقول أيضا في معرض حديثه عن صلاة الوتر: «فاسم الوتر يقع على الواحدة والثلاث، ومن أتى بواحدة فغير خارج من الاختلاف، والذي قلنا أكثر احتياطا»(2)، ويقول في مسألة القبلة للصائم: «وأكْرهُ القُبْلَةَ للصَّائِم لأنها من دواعي الوطء، والوطء مفسد للصوم، فاحتطاط للصائم بترك القبلة لاختلاف الناس في ذلك … »(3).

(1) -ابن بركة، الجامع، ج1، ص 584 وما بعدها.

(2) -ابن بركة، الجامع، ج1، ص 586.

(3) -ابن بركة، الجامع، ج2، ص 53.

٦٦ / ١٥٦