قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة من خلال كتابه الجامع إدريس بن بابه بن عمر باحامد أبو وفاء

قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٨

آخر، كاختلاط الحلال بالحرام مثلا.

3 - الاحتياط لمآل الحكم:

وهذا الاحتياط باعتبار ما يؤدي إليه الحكم، وقد عرف هذا النوع عند علماء الأصول بـ: "سد الذرائع" لأن غالب الذرائع هو تذرع بفعل جائز للوصول إلى فعل غير جائز، فيمنع الفعل احتياطا باعتبار المآل لا باعتبار الحكم الأصلي، وهو الإباحة(1).

(1) - إلياس بلكا، الاحتياط، ص 366 وما بعدها (بتصرف).

٦٨ / ١٥٦