قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٨آخر، كاختلاط الحلال بالحرام مثلا.
3 - الاحتياط لمآل الحكم:
وهذا الاحتياط باعتبار ما يؤدي إليه الحكم، وقد عرف هذا النوع عند علماء الأصول بـ: "سد الذرائع" لأن غالب الذرائع هو تذرع بفعل جائز للوصول إلى فعل غير جائز، فيمنع الفعل احتياطا باعتبار المآل لا باعتبار الحكم الأصلي، وهو الإباحة(1).
(1) - إلياس بلكا، الاحتياط، ص 366 وما بعدها (بتصرف).
٦٨ / ١٥٦