قاعدة الاحتياط وتطبيقاتها عند ابن بركة لباحامد إدريس - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩٢فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(1)
والمقصود هنا بالمشقة المشقة التي لا يتحملها المكلف، أما المشقة اليسيرة التي لا يخلو منها واجب شرعي لا تدخل في موضوعنا.
- ألاَّ يُعمَل بالاحتياط في المسائل العقدية الأصليَّة، وينبغي التأكد جيدا وقبل الخوض في هذه الموضوع التثبتُ من المسائل العقدية الأصليَّة، ومن المسائل العقدية غير الأصلية، حتى لا يقع اللبس والاختلاف، وذلك بالتأكد بين ما هو أصل من أصول العقيدة وما هو فرع من فروعها.
- ألا يكون الاحتياط سببا في ترك ترك سُنَّةٍ ثابتة، أو في فعل مكروه لأن هذا من المحاذير الشرعية(2).
- أن تكون الشبهة التي قُصِدَ من أجلها الاحتياط بها قوية معتبرة.
- ألاَّ يؤدي العمل بالاحتياط إلى مخالفة نص صحيح صريح، لأنه في الأصل لا اجتهاد مع ورود النص، فالاحتياط المخالف للشرع يعد ضربا من الاجتهاد في مورد النص.
- إلا يُفضِيَ الاحتياط إلى تفويت مصلحة راجحة، بحيث لو لم يعمل بالمصلحة وعمل بالاحتياط لبقي الخلاف قائما، فهنا يؤخذ بالمصلحة ولا يعمل