فتح المغيث في علوم الحديث امحمد بن سليمان بن بكير مطهري المليكي

فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

أبي طالب، وقد توفِّي في مؤتة قبل الفتح. وما رواه ابن عَبَّاس أَنَّهُ رأى i يحتجم وهو مُحرِم وهو صائم(1)، وابن عَبَّاس أسلم في الفتح، فدلَّ على أَنَّ الاِحتجام لا يُفطِّر، لأَنَّ في بعض طُرُقه أَنَّهُ قال: «ذلك زمن الفتح»، وذلك سنة ثمانٍ، وهو مُتَأَخِّر عن حديث رافع.

ومن أَدِلَّة النسخ ما يُعرف بالإجماع، كما روي عن النبيء i فيما رواه أبو داود وغيره أَنَّهُ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»(2)، وذلك من حديث معاوية، فإنَّ النبيء i والصحابة والتابعين لم يفعلوا ذلك، ومُحال أن يُخالف الصحابةُ ومَن بعدهم أمر رسول الله i، فَدَلَّ على أَنَّ الحديث منسوخ بالإجماع. وإجماع الأُمَّة دليل قطعيٌّ لِصِحَّةِ المجمَع عليه، لقوله i: « لا تجتمع أُمَّتِي على ضلال»، أو «ما كان الله ليجمع الله أُمَّتِي على ضلالة»(3)، إِلاَّ أَنَّ الإجماع لا ينسخ الدليل، ولا ينسخه دليل آخر، والله.

(1) - … رواه البخاري في كِتَاب الصوم (32) باب الحجامة والقيء للصائم، رقم 929. ورواه الترمذي في كِتَاب الصوم (61) باب ما جاء في الرخصة في ذَلِكَ رقم 775، من حديث ابن عَبَّاس.

(2) - … رواه أبو داود في كِتَاب الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر، رقم 4484، من حديث أبي هريرة. ورواه الترمذي في كِتَاب الحدود (15) باب ما جاء من شرب الخمر … رقم 1444، من حديث معاوية. وانظر في هَذَا الأخير الاستدلال عَلَى نسخ الحديث.

(3) - … أورده السيوطي في الدر، ص 180.

١٧٦ / ٤٦٧