في رحاب السنة للشيخ الناصر مرموري ج 3 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٤٧الثمار، لمرَّة أو مرَّتين في العام، حيث إنَّ بعض الغلال تعطي ثلاث حصص في السنة. كما أنَّ حصاد الحبوب يكون سواء مرة في عام أو مرتين في العام أو مرة في عامين،ژ ? ? ? … ??ژ (الأنعام:141)، وأمَّا زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة، وزكاة الإبل والبقر والغنم فهذه عند دوران الحول. والزكاة إمَّا تُعطى لجابي زكاة - أي جامعها -إذا كان هناك أيمَّة للمسلمين يجبون الزكاة، وإمَّا يضعها في يد الفقير أو المسكين مباشرة.
قال: «هل غيرها؟» قال ح: «لا، إلاَّ أن تَطَّوَّع»، ولكن العلماء قالوا إنَّ هناك أشياء تُفرض في المال من غير الزكاة لأسبابٍ خاصَّة تدعو إلى ذلك، وهذا لا يتنافى مع الأمر، وقد ذكرت في آية: ژ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ژ (البقرة:177)، يعني ذكر الزكاة بعد جملة من أنواع الإنفاق، وإنَّما هي أمورٌ تدعو إليها أسبابٌ خاصَّة كما ذكرنا، كأن يوجد يتيم في الجوار ولا كافل له، فهنا يلزم من هم حوله أن ينفقوا عليه، أو حين تنزل نائبة من النوائب على أحد المسلمين وإلى غير ذلك، وأمَّا هكذا على الإطلاق فالمفروض على المسلم الزكاة فقط، إلاَّ أن يتطوَّع الإنسان وهو أفضل ما يقوم به المسلم بأن يتصدَّق على المحتاجين من ماله الذي آتاه الله، وهنا ذكر الرسول ح له أربعة فرائض ولم يذكر الحج، لأنَّه ما زال لم يفرض، وقد فرض في السنة الثامنة.