مختلف الحديث وأثره في الفقه الإباضي: دراسة حديثية فقهية مقارنة خلفان بن محمد بن خلفان المنذري

مختلف الحديث

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

1. عن أبي هريرة ? قال: سمعت رسول الله ح يقول: ÷توضّؤوا مما مست النار×(1).

2. عن عبد الله بن عباس ? ÷أن رسول الله ح أَكَلَ كَتفَ شاةٍ ثم صلّى ولم يتوضأ×(2).

3. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان ? أخبره أنه خرج مع رسول الله ح عام خيبر؛ حتى إذا كانوا بالصهباء، وهي أدنى خيبر، ÷فصلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤتَ إلا بالسويق(3) فأمر به فثري(4)، فأكل رسول الله ح وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فتمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ(5).

الأثر الفقهي:

(1) أخرجهُ مسلم: (1/ 272) كتاب (الحيض)، باب (الوضوء مما مست النار)، رقم (352) وله شاهد من حديث زيد بن ثابت، وعائشة أم المؤمنين (رضي الله عنهما)، عند الإمام مسلم، رقم (151): (353)، من الكتاب والباب المذكورين، وشاهد من حديث أبي أيوب، وأم حبيبة عند النسائي: (1/ 106) كتاب (الطهارة)، باب (الوضوء مما غيرت النار)، وقد نوه الترمذي والحازمي إلى هذه الشواهد، سنن الترمذي: (1/ 116)، الاعتبار، ص (157).

(2) أخرجهُ البخاري: (1/ 371) كتاب (الوضوء)، باب (من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق)، رقم (207) ومسلم: (1/ 273) كتاب (الحيض)، باب (نسخ الوضوء مما مست النار)، رقم (354)، وله شاهد من حديث عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. أخرجهُ البخاري، رقم (208)، من الكتاب والباب المذكورين، ومسلم، رقم (355)، من الكتاب والباب المذكورين.

(3) السويق: هو دقيق الشعير أو السلت المقلى، ويكون من القمح. فتح الباري: (1/ 373).

(4) ثري: بضم الثاء وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها، أي بل لما لحقه من اليبس. لسان العرب مادة (ث ر ي).

(5) البخاري: (1/ 373)، كتاب (الوضوء)، باب (من مضمض من السويق ولم يتوضأ)، رقم (209).

١٠٣ / ٤٨٥