مختلف الحديث
الجزء ١ · صفحة ١٧٥ثانياً: ما يروى عن علي ? أنه قال: إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته.
ثالثاً: حديث ابن عمرو ? قال: قال رسول الله ح: ÷إذا أحدث "يعني الرجل" وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته×(1).
رابعاً: حديث المسيء في صلاته وأن النَّبِيّ ح لم يذكر له التسليم(2).
قول الإباضية:
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه: (2/ 261)، كتاب (الصلاة)، باب (ما جاء في الرجل يحدث في التشهد)، رقم (408). وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وقد رد الجمهور الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم.
(2) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بإسناده، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد، وقال: ارجع فصل؛ فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. – ثلاثاً – فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها. (2/ 276، 277)، كتاب (الأذان)، باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها)، رقم (757). وقد رد الجمهور الاستدلال بهذا الحديث بأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك بيان السلام له لعمله به، كما ترك بيان النية والجلوس للتشهد، وهما واجبان بالاتفاق.